الشيخ محمد آصف المحسني
61
مشرعة بحار الأنوار
( 59 : 2 ) . أورد فيه ستة آيات وأربعة وثمانين خبراً غير معتبرة سوي السادسة والتاسعة . واما الآيات فيستفاد منها أمور : 1 تحريم ما يوجب التباس بالباطل وان لم يكن بكذب ، بل بأمر عدمي كالسكوت ونحوه ولا فرق حسب اطلاق آيتي الكتاب ( البقرة / 42 وآل عمران / 71 ) بين العقائد والمعارف والاحكام وغيرها ، ولا يبعد انصرافه إلي الأمور الدينية . نعم يشكل ادعاء انصرافه إلي اللازم اعتقاده أو عمله أو تركه . 2 كتمان الحق ، ( البقرة 42 آل عمران 71 ) 3 كتمان البينات والهدي بعد بينانهما للناس في الكتاب المجيد ( البقرة / 159 ) . 4 كتمان مطلق ما انزل الله من الكتاب . ولا يقيد الأخير وغيره بالقيد المذكور في الثالث ( مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ ) إذ لا مفهوم له فيحرم كتمان البينات والهدي الثابتتين بالسنّة والادلّة المعتبرة الاخري . كما لا يضر اختصاص الخطاب باهل الكتاب عموم الحكم للمسلمين ، إذ لا يحتمل جواز لبس الحق أو كتمانه لنا . وهذا اي حرمة كتمان الحق هو الأصل في المقام . واما الأحاديث فإليكم بعضها : 1 ما رواه الصدوق رحمة الله في الخصال عن ابن الوليد عن الصفار عن